Aucune traduction exact pour اسْتَيْسَرَ


Question & Réponse
Text Transalation
ajouter des mots
Envoyer

Traduire anglais arabe اسْتَيْسَرَ

anglais
 
arabe
extended Results

les exemples
  • And perfect the Pilgrimage and the Visitation (i.e., by neglecting to expend in the way of Allah, ) (to Makkah) to Allah; yet in case you are detained, then (make) whatever offering is the easiest, and do not shave your heads until the offering reaches its lawful destination. So whoever of you is sick or is hurt in his head, then (make) a ransom by fast or donation, or ritual (sacrifice). Yet, when you are secure, so whoever enjoys the Visitation until the Pilgrimage, then (make) whatever is easiest of offering. Yet, whoever does not find (any offering), then (make) a fast of three days in the Pilgrimage, and seven when you return, that is ten completely; that is for him whose family are not present (i.e. those who do not live in the vicinity of Makkah) at the Inviolable Mosque; and be pious to Allah, and know that Allah is strict in punishment.
    وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
  • But if you are prevented , send an offering which you can afford as sacrifice , and do not shave your heads until the offering has reached the place of sacrifice . But if you are sick or have ailment of the scalp ( preventing the shaving of hair ) , then offer expiation by fasting or else giving alms or a sacrificial offering .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • And perform Hajj ( greater pilgrimage ) and Umrah ( lesser pilgrimage ) for Allah ; and if you are prevented , send sacrifice whatever is available ; and do not shave your heads until the sacrifice reaches its destination ; so whoever among you is sick or has an ailment in the head , must pay a compensation by fasting or charity or sacrifice ; then when you are in peace and whoever – takes the advantage of combining the Hajj and Umrah , it is compulsory for him to sacrifice whatever is available ; and whoever cannot afford it , must fast for three days while on the pilgrimage , and seven when you have returned to your homes ; these are ten in all ; this decree is for him who is not a resident of Mecca ; and keep fearing Allah and know well that Allah s punishment ’ is severe .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • If any of you is sick , or injured in his head , then redemption by fast , or freewill offering , or ritual sacrifice . When you are secure , then whosoever enjoys the Visitation until the Pilgrimage , let his offering be such as may be feasible ; or if he finds none , then a fast of three days in the Pilgrimage , and of seven when you return , that is ten completely ; that is for him whose family are not present at the Holy Mosque .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • Then when ye are secure , whosoever combinoth ' Umra with the pilgrimage , for him is whatsoever offering be easy . And whosoever cannot afford then for him is a fast of three days during the pilgrimage and of seven when ye return these are ten days complete .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • And perform properly ( i.e. all the ceremonies according to the ways of Prophet Muhammad SAW ) , the Hajj and ' Umrah ( i.e. the pilgrimage to Makkah ) for Allah . But if you are prevented ( from completing them ) , sacrifice a Hady ( animal , i.e. a sheep , a cow , or a camel , etc . ) such as you can afford , and do not shave your heads until the Hady reaches the place of sacrifice .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • When you are secure : whoever continues the Umrah until the Hajj , then whatever is feasible of offering . But if he lacks the means , then fasting for three days during the Hajj and seven when you have returned , making ten in all .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • But if he cannot afford a sacrifice , he shall fast three days during the Hajj season and seven days after reaching home , that is , ten days in all . This concession is only for those whose homes are not near the Masjid Haram , refrain from transgressing these Commandments of Allah and know it well that Allah is very severe in punishment .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • And if ye are in safety , then whosoever contenteth himself with the visit for the pilgrimage ( shall give ) such gifts as can be had with ease . And whosoever cannot find ( such gifts ) , then a fast of three days while on the pilgrimage , and of seven when ye have returned ; that is , ten in all .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
  • And when you have security — for those who enjoy [ release from the restrictions ] by virtue of their umrah ‘ until the hajj — let the offering be such as is feasible . As for someone who cannot afford [ the offering ] , let him fast three days during the hajj and seven when you return ; that is [ a period of ] ten complete [ days ] .
    « وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .