نتائج مطابقة

7

إلهام
[مفرد]: مصدر ألهمَ. ، الإلهام : (نف) إيقاع شيء في القلب يطمئنُّ له الصَّدر، يَخُصُّ اللهُ به بعضَ أصفيائه. ، الإلهام الشِّعريّ: (دب) سموّ بالذِّهن والرُّوح يسبق التَّأليف الخلاَّق، ... المزيد
إلْهَامٌ
[ل هـ م]. (مص. ألْهَمَ) وَجَاءَهُ الإِلْهَامُ فِي عُزْلَتِهِ: مَا يُلْقِي بِهِ اللَّهُ مِنْ أَمْرٍ فِي نَفْسِ عِبَادِهِ الأصْفِيَاءِ لِهَدْيِهِمْ وَاطْمِئْنَانِ قُلُوبِهِمْ إِلْهَامُ الشَّاعِرِ: مَا يُلْقَى فِي نَفْسِهِ مِنْ صُوَرٍ وأَفْكَارٍ وَمَعانٍ. ¨ "مِنْ أَيْنَ يَأتِي هَذَا الشَّاعِرُ بِإلْهَامِهِ".
إلهام
(لهم) 1-مص. ألهم. 2-أن يلقي الله في نفس المرء أمرا يبعثه على فعل الشيء أو تركه. 3-ما يلقى في القلب أو العقل من معان وأفكار.
الإلهام
إِيقَاع شَيْء فِي الْقلب يطمئن لَهُ الصَّدْر يخص الله بِهِ بعض أصفيائه وَمَا يلقى فِي الْقلب من معَان وأفكار
الإلهام
من لهم ، الإبلاغ .
الفرق بين الالهام والمعرفة الضرورية
أن الالهام ما يبدو في القلب من المعارف بطريق الخير ليفعل وبطريق الشر ليترك، والمعارف الضرورية على أربعة أوجه: أحدها يحدث عند المشاهدة والثاني عند التجربةوالثالث عند الاخبار المتواترة والرابع أوائل العقل.
الفرق بين الالهام والوحي
قيل: الالهام يحصل من الحق تعالى من غير واسطة الملك.والوحي: من خواص الرسالة، والالهام من خواص الولاية.وأيضا الوحي مشروط بالتبليغ، كما قال تعالى: " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك " دون الالهام.ومنهم من جعل الالهام نوعا من الوحي، وقال في الغريب: " يقال لما يقع في النفس من عمل الخير: إلهام.ولها يقع من الشر، وما لا خير فيه: وسواس.ولما يقع من الخوف: إيحاش، ولما يقع من تقدير نيل الخير: أمل.ولما يقع من التقدير الذي لا على الانسان ولا له: خاطر ".انتهى.وقال بعض المحققين: " الوحي فيضان العلم من الله إلى النبي بواسطة الملك.والالهام: الالقاء، في قلبه ابتداء.والاول يختص بالانبياء عليهم السلام، وبينه قوله سبحانه " قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ". فإن الجملة الاخيرة إنما سيقت لبيان المايز، وأن المماثلة التي دلت عليها الجملة الاولى ليست في الصفات الجسمانية والنفسانية معا بل في الاولى خاصة " انتهى. أقول: وقد يطلق الوحي على الالهام كما في قوله تعالى: " وإذا أوحيت إلى الحواريين ". فإنهم لم يكونوا أنبياء. وقوله تعالى: " وأوحينا إلى ام موسى ".وقوله: " وأوحى ربك إلى النحل ".وهذا الاطلاق إما بحسب اللغة أو على سبيل التجوز.