Examples
  • Allah enjoins you concerning your children : for the male shall be the like of the share of two females , and if there be [ two or ] more than two females , then for them shall be two-thirds of what he leaves ; but if she be alone , then for her shall be a half ; and for each of his parents a sixth of what he leaves , if he has children ; but if he has no children , and his parents are his [ sole ] heirs , then it shall be a third for his mother ; but if he has brothers , then a sixth for his mother , after [ paying off ] any bequest he may have made or any debt [ he may have incurred ] . Your parents and your children — you do not know which of them is likelier to be beneficial for you .
    « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
  • Allah enjoins you concerning your children : for the male shall be the like of the share of two females , and if there be [ two or ] more than two females , then for them shall be two-thirds of what he leaves ; but if she be alone , then for her shall be a half ; and for each of his parents a sixth of what he leaves , if he has children ; but if he has no children , and his parents are his [ sole ] heirs , then it shall be a third for his mother ; but if he has brothers , then a sixth for his mother , after [ paying off ] any bequest he may have made or any debt [ he may have incurred ] . Your parents and your children — you do not know which of them is likelier to be beneficial for you .
    يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم : إذا مات أحد منكم وترك أولادًا : ذكورًا وإناثًا ، فميراثه كله لهم : للذكر مثل نصيب الأنثيين ، إذا لم يكن هناك وارث غيرهم . فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك ، وإن كانت ابنة واحدة ، فلها النصف . ولوالِدَي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد : ذكرًا كان أو أنثى ، واحدًا أو أكثر . فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي . فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر ، ذكورًا كانوا أو إناثًا ، فلأمه السدس ، وللأب الباقي ولا شيء للإخوة . وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دَيْن . آباؤكم وأبْناؤكم الذين فُرِض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعًا في دنياكم وأخراكم ، فلا تفضلوا واحدًا منهم على الآخر . هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله . إن الله كان عليمًا بخلقه ، حكيمًا فيما شرعه لهم .