Textbeispiele
  • "If a man marries his brother's wife, they will die childless".
    ...يقول:ا"ذا تزوج الرجل من زوجه اخيه "سيموتون بدون اطفال
  • People ask you to pronounce a ruling concerning inheritance from those who have left behind no lineal heirs ( kalalah ) . Say : ' Allah pronounces for you the ruling : should a man die childless but have a sister , she shall have one half of what he has left behind ; and should the sister die childless , his brother shall inherit her .
    « يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
  • People ask you to pronounce a ruling concerning inheritance from those who have left behind no lineal heirs ( kalalah ) . Say : ' Allah pronounces for you the ruling : should a man die childless but have a sister , she shall have one half of what he has left behind ; and should the sister die childless , his brother shall inherit her .
    يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة ، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد ، قل : الله يُبيِّن لكم الحكم فيها : إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد ، وله أخت لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط ، فلها نصف تركته ، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد . فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك . وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته . يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة ، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث . والله عالم بعواقب الأمور ، وما فيها من الخير لعباده .
  • If a man die childless and he have a sister , hers is half the heritage , and he would have inherited from her had she died childless . And if there be two sisters , then theirs are two-thirds of the heritage , and if they be brethren , men and women , unto the male is the equivalent of the share of two females .
    « يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
  • If a man die childless and he have a sister , hers is half the heritage , and he would have inherited from her had she died childless . And if there be two sisters , then theirs are two-thirds of the heritage , and if they be brethren , men and women , unto the male is the equivalent of the share of two females .
    يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة ، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد ، قل : الله يُبيِّن لكم الحكم فيها : إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد ، وله أخت لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط ، فلها نصف تركته ، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد . فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك . وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته . يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة ، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث . والله عالم بعواقب الأمور ، وما فيها من الخير لعباده .
  • Your share in the property the wives leave behind is half if they die without an issue , but in case they have left children , then your share is one-fourth after the payment of legacies and debts ; and your wife shall inherit one-fourth of what you leave at death if you die childless , if not , she will get one-eighth of what you leave behind after payment of legacies and debts . If a man or a woman should die without leaving either children or parents behind but have brother and sister , they shall each inherit one-sixth .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • Your share in the property the wives leave behind is half if they die without an issue , but in case they have left children , then your share is one-fourth after the payment of legacies and debts ; and your wife shall inherit one-fourth of what you leave at death if you die childless , if not , she will get one-eighth of what you leave behind after payment of legacies and debts . If a man or a woman should die without leaving either children or parents behind but have brother and sister , they shall each inherit one-sixth .
    ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة ، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه . ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم ، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن ، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم ، يقسم الربع أو الثمن بينهن ، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها ، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة ، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن . وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد ، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس . فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى ، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت ، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة . بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم . والله عليم بما يصلح خلقه ، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة .
  • And to them belongs a fourth of what you leave behind , if you die childless ; and if you have any child then to them belongs one-eighth of what you have left behind , after the payment of the bequest you might have made or any debts outstanding against you . And if the man or woman has no heir in the direct line , but has a brother or sister , then each of these shall inherit one-sixth ; but if they are more than two , then they shall inherit one-third of the inheritance , after the payment of the bequest that might have been made or any debts outstanding against the deceased , providing that the bequest causes no injury .
    « ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد » منكم أو من غيركم « فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين » وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع « ولهن » أي الزوجات تعددن أو لا « الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد » منهن أو من غيرهن « فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين » وولد الابن في ذلك كالولد إجماعا « وإن كان رجل يورث » صفة والخبر « كلالة » أي لا والد له ولا ولد « أو امرأة » تورث كلالة « وله » أي للمورث كلالة « أخ أو أخت » أي من أم وقرأ به ابن مسعود وغيره « فلكل واحد منهما السدس » مما ترك « فإن كانوا » أي الإخوة والأخوات من الأم « أكثر من ذلك » أي من واحد « فهم شركاء في الثلث » يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم « من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مُضارّ » حال من ضمير يوصي أي غير مدخل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكثر من الثلث « وصيةً » مصدر مؤكد ليوصيكم « من الله والله عليم » بما دبره لخلقه من الفرائض « حليم » بتأخير العقوبة عمن خالفه ، وخصت السنة توريث من ذكر بمن ليس فيه مانع من قتل أو اختلاف دين أو رقٌ .
  • And to them belongs a fourth of what you leave behind , if you die childless ; and if you have any child then to them belongs one-eighth of what you have left behind , after the payment of the bequest you might have made or any debts outstanding against you . And if the man or woman has no heir in the direct line , but has a brother or sister , then each of these shall inherit one-sixth ; but if they are more than two , then they shall inherit one-third of the inheritance , after the payment of the bequest that might have been made or any debts outstanding against the deceased , providing that the bequest causes no injury .
    ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرًا كان أو أنثى ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة ، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه . ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم ، إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن ، فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم ، يقسم الربع أو الثمن بينهن ، فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثًا لها ، من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة ، أو قضاء ما يكون عليكم من دَيْن . وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد ، وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس . فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى ، وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثًا لهم من بعد قضاء ديون الميت ، وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة . بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم . والله عليم بما يصلح خلقه ، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة .