Textbeispiele
  • O O Ye who believe ! prescribed unto you is retaliation for the slain ; the free for the free , and a bondsman for a bondsman , and a woman for a woman ; yet unto whomsoever is pardoned aught by his brother , then a serving with lenity and payments with kindness . That is an alleviation from your Lord and a mercy so whosoever shall transgress thereafter , for him there shall be a torment afflictive .
    « يا أيها الذين منوا كُتب » فرض « عليكم القصاص » المماثلة « في القتلى » وصفا وفعلا « الحر » ولا يقتل بالعبد « والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى » وبيَّنت السنة أن الذكر يقتل بها وأنه تعتبر المماثلة في الدين فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حرا « فمن عفي له » من القاتلين « من » دم « أخيه » المقتول « شيء » بأن ترك القصاص منه ، وتنكيرُ شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثة وفي ذكر أخيه تعطُّف داع إلى العفو وإيذان بأن القتل لا يقطع أخوة الإيمان ومن مبتدأ شرطية أو موصولة والخبر « فاتِّباع » أي فعل العافي إتباع للقاتل « بالمعروف » بأن يطالبه بالدية بلا عنف ، وترتيب الإتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولي الشافعي والثاني الواجب القصاص والدية بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شيء ورجح « و » على القاتل « أداء » الدية « إليه » أي العافي وهو الوارث « بإحسان » بلا مطل ولا بخس « ذلك » الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية « تخفيف » تسهيل « من ربكم » عليكم « ورحمة » بكم حيث وسَّع في ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية « فمن اعتدى » ظلم القاتل بأن قتله « بعد ذلك » أي العفو « فله عذاب أليم » مؤلم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل .
  • O O Ye who believe ! prescribed unto you is retaliation for the slain ; the free for the free , and a bondsman for a bondsman , and a woman for a woman ; yet unto whomsoever is pardoned aught by his brother , then a serving with lenity and payments with kindness . That is an alleviation from your Lord and a mercy so whosoever shall transgress thereafter , for him there shall be a torment afflictive .
    يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم أن تقتصوا من القاتل عمدا بقتله ، بشرط المساواة والمماثلة : يُقتل الحر بمثله ، والعبد بمثله ، والأنثى بمثلها . فمن سامحه ولي المقتول بالعفو عن الاقتصاص منه والاكتفاء بأخذ الدية -وهي قدر مالي محدد يدفعه الجاني مقابل العفو عنه- فليلتزم الطرفان بحسن الخلق ، فيطالب الولي بالدية من غير عنف ، ويدفع القاتل إليه حقه بإحسان ، مِن غير تأخير ولا نقص . ذلك العفو مع أخذ الدية تخفيف من ربكم ورحمة بكم ؛ لما فيه من التسهيل والانتفاع . فمَن قتل القاتل بعد العفو عنه وأَخْذِ الدية فله عذاب أليم بقتله قصاصًا في الدنيا ، أو بالنار في الآخرة .