darbringen veraltet.
قدم {قربان - أضحية}
Examples
Ich habe dir dieses Geschenk als kleine Aufmerksamkeit darbringend.
قدمت لك هذه الهدية كتعبير صغير عن اهتمامي.
Der Direktor hat das neue Projekt im Unternehmen darbringend.
قدم المدير المشروع الجديد في الشركة.
Sie hat ihre Arbeit darbringend.
قدمت عملها.
Er hat seine Resignation darbringend.
قدم استقالته.
Sie haben ihre Unterstützung für unsere Kampagne darbringend.
قدموا دعمهم لحملتنا.
Und wer von euch krank ist oder an seinem Haupt ein Leiden hat , der soll Ersatz leisten durch Fasten , Mildtätigkeit oder Darbringen eines Schlachtopfers . Und wenn ihr euch sicher fühlt , dann soll der , der die 'Umra mit dem Hagg vollziehen möchte , ein Opfertier ( darbringen ) , das ihm ( zu opfern ) leicht fällt .
« وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
Wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat , der soll Ersatz leisten mit Fasten , Almosen oder Opferung eines Schlachttieres . - Wenn ihr aber in Sicherheit seid , dann soll derjenige , der die Besuchsfahrt mit der Pilgerfahrt durchführen möchte , an Opfertieren ( darbringen ) , was ihm leichtfällt . Wer jedoch nicht(s ) finden kann , der soll drei Tage während der Pilgerfahrt fasten und sieben , wenn ihr zurückgekehrt seid ; das sind im ganzen zehn .
« وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
Wenn ihr nun in Sicherheit seid , so soll derjenige , der nach dem Pilgerbesuch ( das normale Leben ) bis zur ( Zeit der ) Wallfahrt genossen hat , darbringen , was an Opfertieren erschwinglich ist . Wer es nicht vermag , der soll während der Wallfahrt drei Tage fasten und sieben , nachdem ihr zurückgekehrt seid : Das sind insgesamt zehn .
« وأتموا الحج والعمرة لله » أدُّوهما بحقوقهما « فإن أُحصرتم » مُنعتم عن إتمامها بعدوِّ « فما استيسر » تيسَّر « من الهدي » عليكم وهو شاة « ولا تحلقوا رؤوسكم » أي لا تتحللوا « حتى يبلغ الهدي » المذكور « محله » حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي فيذبح فيه بنية التحلل ويفرَّق على مساكينه ويحلق وبه يحصل التحلل « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه » كقمل وصداع فحلق في الإحرام « ففدية » عليه « من صيام » ثلاثة أيام « أو صدقة » بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد على ستة مساكين « أونسك » أي ذبح شاة وأو للتخيير وألحق به من حلق لغير عذر أنه أولى بالكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالطيب واللبس والدهن لعذر أو غيره « فإذا أمنتم » العدو بأن ذهب أو لم يكن « فمن تمتع » استمتع « بالعمرة » أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام « إلى الحج » أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره « فما استيسر » تيسر « من الهدي » عليه وهو شاة يذبحها بعد الإحرام به والأفضل يوم النحر « فمن لم يجد » الهدي لفقده أو فقد ثمنه « فصيامُ » أي فعليه صيام « ثلاثة أيام في الحج » أي في حال الإحرام به فيجب حينئذ أن يُحْرمَ قبل السابع من ذي الحجة والأفضل قبل السادس لكراهة صوم يوم عرفة ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي « وسبعة إذا رجعتم » إلى وطنكم مكة أو غيرها وقيل إذا فرغتم من أعمال الحج وفيه التفات عن الغيبة « تلك عشرة كاملة » جملة تأكيد لما قبلها « ذلك » الحكم المذكور من وجوب الهدي أو الصيام على من تمتع « لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام » بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعي فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعي والثاني لا والأهل كناية عن النفس وألحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف « واتقوا الله » فيما يأمركم به وينهاكم عنه « واعلموا أن الله شديد العقاب » لمن خالفه .
Und wer von euch krank ist oder an seinem Haupt ein Leiden hat , der soll Ersatz leisten durch Fasten , Mildtätigkeit oder Darbringen eines Schlachtopfers . Und wenn ihr euch sicher fühlt , dann soll der , der die 'Umra mit dem Hagg vollziehen möchte , ein Opfertier ( darbringen ) , das ihm ( zu opfern ) leicht fällt .
وأدُّوا الحج والعمرة تامَّيْنِ ، خالصين لوجه الله تعالى . فإن منعكم عن الذهاب لإتمامهما بعد الإحرام بهما مانع كالعدو والمرض ، فالواجب عليكم ذَبْحُ ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم تقربًا إلى الله تعالى ؛ لكي تَخْرُجوا من إحرامكم بحلق شعر الرأس أو تقصيره ، ولا تحلقوا رؤوسكم إذا كنتم محصرين حتى ينحر المحصر هديه في الموضع الذي حُصر فيه ثم يحل من إحرامه ، كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم في " الحديبية " ثم حلق رأسه ، وغير المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم ، الذي هو محله في يوم العيد ، اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق . فمن كان منكم مريضًا ، أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق -وهو مُحْرِم- حَلَق ، وعليه فدية : بأن يصوم ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام ، أو يذبح شاة لفقراء الحرم . فإذا كنتم في أمن وصحَّة : فمن استمتع بالعمرة إلى الحج وذلك باستباحة ما حُرِّم عليه بسبب الإحرام بعد انتهاء عمرته ، فعليه ذبح ما تيسر من الهدي ، فمن لم يجد هَدْيًا يذبحه فعليه صيام ثلاثة أيام في أشهر الحج ، وسبعة إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم ، تلك عشرة كاملة لا بد من صيامها . ذلك الهَدْيُ وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم ، وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره ، وارتكب ما عنه زجر .
Wer von euch krank ist oder ein Leiden an seinem Kopf hat , der soll Ersatz leisten mit Fasten , Almosen oder Opferung eines Schlachttieres . - Wenn ihr aber in Sicherheit seid , dann soll derjenige , der die Besuchsfahrt mit der Pilgerfahrt durchführen möchte , an Opfertieren ( darbringen ) , was ihm leichtfällt . Wer jedoch nicht(s ) finden kann , der soll drei Tage während der Pilgerfahrt fasten und sieben , wenn ihr zurückgekehrt seid ; das sind im ganzen zehn .
وأدُّوا الحج والعمرة تامَّيْنِ ، خالصين لوجه الله تعالى . فإن منعكم عن الذهاب لإتمامهما بعد الإحرام بهما مانع كالعدو والمرض ، فالواجب عليكم ذَبْحُ ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم تقربًا إلى الله تعالى ؛ لكي تَخْرُجوا من إحرامكم بحلق شعر الرأس أو تقصيره ، ولا تحلقوا رؤوسكم إذا كنتم محصرين حتى ينحر المحصر هديه في الموضع الذي حُصر فيه ثم يحل من إحرامه ، كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم في " الحديبية " ثم حلق رأسه ، وغير المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم ، الذي هو محله في يوم العيد ، اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق . فمن كان منكم مريضًا ، أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق -وهو مُحْرِم- حَلَق ، وعليه فدية : بأن يصوم ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام ، أو يذبح شاة لفقراء الحرم . فإذا كنتم في أمن وصحَّة : فمن استمتع بالعمرة إلى الحج وذلك باستباحة ما حُرِّم عليه بسبب الإحرام بعد انتهاء عمرته ، فعليه ذبح ما تيسر من الهدي ، فمن لم يجد هَدْيًا يذبحه فعليه صيام ثلاثة أيام في أشهر الحج ، وسبعة إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم ، تلك عشرة كاملة لا بد من صيامها . ذلك الهَدْيُ وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم ، وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره ، وارتكب ما عنه زجر .
Wenn ihr nun in Sicherheit seid , so soll derjenige , der nach dem Pilgerbesuch ( das normale Leben ) bis zur ( Zeit der ) Wallfahrt genossen hat , darbringen , was an Opfertieren erschwinglich ist . Wer es nicht vermag , der soll während der Wallfahrt drei Tage fasten und sieben , nachdem ihr zurückgekehrt seid : Das sind insgesamt zehn .
وأدُّوا الحج والعمرة تامَّيْنِ ، خالصين لوجه الله تعالى . فإن منعكم عن الذهاب لإتمامهما بعد الإحرام بهما مانع كالعدو والمرض ، فالواجب عليكم ذَبْحُ ما تيسر لكم من الإبل أو البقر أو الغنم تقربًا إلى الله تعالى ؛ لكي تَخْرُجوا من إحرامكم بحلق شعر الرأس أو تقصيره ، ولا تحلقوا رؤوسكم إذا كنتم محصرين حتى ينحر المحصر هديه في الموضع الذي حُصر فيه ثم يحل من إحرامه ، كما نحر النبي صلى الله عليه وسلم في " الحديبية " ثم حلق رأسه ، وغير المحصر لا ينحر الهدي إلا في الحرم ، الذي هو محله في يوم العيد ، اليوم العاشر وما بعده من أيام التشريق . فمن كان منكم مريضًا ، أو به أذى من رأسه يحتاج معه إلى الحلق -وهو مُحْرِم- حَلَق ، وعليه فدية : بأن يصوم ثلاثة أيام ، أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام ، أو يذبح شاة لفقراء الحرم . فإذا كنتم في أمن وصحَّة : فمن استمتع بالعمرة إلى الحج وذلك باستباحة ما حُرِّم عليه بسبب الإحرام بعد انتهاء عمرته ، فعليه ذبح ما تيسر من الهدي ، فمن لم يجد هَدْيًا يذبحه فعليه صيام ثلاثة أيام في أشهر الحج ، وسبعة إذا فرغتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهليكم ، تلك عشرة كاملة لا بد من صيامها . ذلك الهَدْيُ وما ترتب عليه من الصيام لمن لم يكن أهله من ساكني أرض الحرم ، وخافوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهيه ، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره ، وارتكب ما عنه زجر .