الْعَطَاءُ
اسْم مَا يُعْطَى وَالْجَمْعُ أَعْطِيَةٌ وَأَعْطِيَاتٌ (وَبِهِ سُمِّيَ عَطَاءُ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَقَوْلُهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَطَاءِ وَالرِّزْقِ فَفَرْقُ مَا بَيْنَهُمَا (أَنَّ الْعَطَاءَ مَا يُخْرَجُ لِلْجُنْدِيِّ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِي السَّنَةِ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ (وَالرِّزْق مَا يُخْرَجُ لَهُ كُلّ شَهْرٍ وَعَنْ الْحَلْوَائِيِّ كُلَّ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَالرِّزْقُ يَوْمًا بِيَوْمٍ وَفِي شَرْحِ الْقُدُورِيِّ فِي الْعَاقِلَةِ الدِّيَةُ فِي أَعْطِيَاتِهِمْ ثَلَاث سِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أَهْلَ عَطَاءٍ وَكَانَتْ لَهُمْ أَرْزَاقٌ جُعِلَتْ الدِّيَةُ فِي أَرْزَاقِهِمْ قَالَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْعَطِيَّةَ مَا يُفْرَضُ لِلْمُقَاتِلَةِ وَالرِّزْقَ مَا يُجْعَلُ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ إذَا لَمْ يَكُونُوا مُقَاتِلَةً وَالْعَطِيَّةُ مِثْلُهُ وَالْجَمْعُ عَطَايَا (وَبِهَا كُنِّيَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ.