الفرق بين الحد والاسم
أن الحد يوجب المعرفة بالمحدود من غير الوجه المذكور في المسألة عنه فيجمع للسائل المعرفة من وجهين.وفرق آخر وهو أنه قد يكون في الاسماء مشترك وغير مشترك مما يقع الالتباس فيه بين المتجادلين فإذا توافقا على الحد زال ذلك.وفرق آخر وهو أنه قد يكون مما يقع عليه الاسم ما هو مشكل فإذا جاء الحد زال ذلك. مثاله قول النحويين الاسم والفعل والحرف.وفي ذلك إشكال فإذا جاء الحد أبان.وفرق آخر وهو أن الاسم يستعمل على وجه الاستعارة والحقيقة فإذا جاء الحد بين ذلك وميزه.
الفرق بين الحد والحقيقة
أن الحد ما أبان الشيء وفصله من أقرب الاشياء بحيث منع من مخالطة غيره له وأصله في العربية المنع.والحقيقة ما وضع من القول موضعه في أصله اللغة والشاهد أنها مقتضية المجاز وليس المجاز إلا قولا فلا يجوز أن يكون ما يناقضه إلا قولا.ومثل ذلك الصدق لما كان قولا كان نقيضه وهو الكذب قولا ثم يسمى ما يعبر عنه بالحقيقة وهو الذات حقيقة مجازا فهي على الوجهين مفارقة للحد مفارقة بينة.والفرق بينهما أيضا أن الحد لا يكون إلا لما له غير يجمعه واياه جنس قد فصل بالحد بينه وبينه.والحقيقة تكون كذلك ولما ليس له غير كقولنا شيء والشيء لا حد له من حيث هو شيء وذلك أن الحد هو المانع لمحدود من الاختلاط بغيره والشيء لا غير له ولو كان له غير لما كان شيئا كما أن غير اللون ليس بلون فتقول ما حقيقة الشيء ولا تقول ما حد الشيء.وفرق آخر وهو أن العلم بالحد هو علم به وبما يميزه والعلم بالحقيقة علم بذاتها.
الفرق بين الحد والرسم
أن الحد اتم ما يكون من البيان عن المحدود. والرسم مثل السمة يخبر به حيث يعسر التحديد. ولا بد للحد من الاشعار بالاصل إذا أمكن ذلك فيه والرسم غير محتاج إلى ذلك.وأصل الرسم في اللغة العلامة ومنه رسوم الديار. وفرق المنطقيون بين الرسم والحد فقالوا الحد مأخوذ من طبيعة الشيء والرسم من أعراضه.
الفرق بين النهاية والحد والعاقبة
أن النهاية ما ذكرناه، والحد يفيد معنى تمييز المحدود من غيره، ولهذا قال المتكلمون حد القدرة كذا وحد السواد كذا وسمي حدا لانه يمنع غيره من المحدود فيما هو حد له وفي هذا تمييز له من غيره، ولهذ قال الشروطيون إشترى الدار بحدودها ولم يقولوا بنهاياتها لان الحد أجمع للمعنى، ولهذا يقال للعالم نهاية ولا يقال للعالم حد فان قيل فعلى الاستعارة وهو بعيد، وعندهم أن حد الشيء منه فقال أبويوسف والحسن بن زياد: إذا كتب حدها الاول دار زيد دخلت دار زيد في الشراء، وقال أبوحنيفة: لا تدخل فيه وإن كتب حدها الاول المسجد وأدخله فسد البيع في قولهما وقال أبوحنيفة: لا يفسد لان هذا على مقتضى العرف وقصد الناس في ذلك معروف، وأما العاقبة فهي ما تؤدي إليه التأدية والعاقبة هي الكائنة بالنسب الذي من شأنه التأدية وذلك أن السبب على وجهين مولد ومؤد وإنما العاقبة في المؤدي فالعاقبة يؤدي إليها السبب المقدم وليس كذلك الآخرة لانه قد كان يمكن أن تجعل هي الاولى في العدة.