كلالة {في الميراث}
Examples
  • De ki : " Allah , babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor : Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kızkardeşi bulunursa , bıraktığının yarısı bunundur . Kızkardeş ölüp çocuğu olmazsa erkek kardeş de ona varis olur .
    « يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
  • De ki : " Allah , babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor : Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kızkardeşi bulunursa , bıraktığının yarısı bunundur . Kızkardeş ölüp çocuğu olmazsa erkek kardeş de ona varis olur .
    يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة ، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد ، قل : الله يُبيِّن لكم الحكم فيها : إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد ، وله أخت لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط ، فلها نصف تركته ، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد . فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك . وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته . يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة ، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث . والله عالم بعواقب الأمور ، وما فيها من الخير لعباده .
  • Fetva isterler senden , de ki ; Allah size fetva vermede babası ve çocuğu olmayanın mirasına ait : Evladı olmayan bir erkek ölür de onun bir tek kız kardeşi kalırsa bıraktığı malın yarısı onundur . Mirasçı erkek kardeşse çocuğu ve babası olmayan kız kardeşinin bıraktığı bütün mal , onundur ; kız kardeş ikiyse , yahut daha fazlaysa erkek kardeşin bıraktığı malın üçte ikisini alırlar .
    « يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
  • De ki kelâle ' nin yani babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası hakkındaki hükmünü Allah şöyle bildiriyor : Çocuğu olmayıp bir kız kardeşini bırakarak ölen bir adamın terikesinin yarısı kız kardeşine aittir.Eğer kız kardeş çocuk bırakmaksızın ölürse tek vâris olan erkek kardeş onun terikesinin tamamını alır . İki kızkardeş kalırsa onlar erkek kardeşlerinin terikesinin üçte ikisini alırlar .
    « يستفتونك » في الكلالة « قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ » مرفوع بفعل يفسره « هلك » مات « ليس له ولد » أي ولا والد وهو الكلالة « وله أختٌ » من أبوين أو أب « فلها نصف ما ترك وهو » أي الأخ كذلك « يرثها » جميع ما تركت « إن لم يكن لها ولد » فإن كان لها ولد ذكر فلا شيء له أو أنثى فله ما فضل من نصيبها ولو كانت الأخت أو الأخ من أم ففرضه السدس كما تقدم أول السورة « فإن كانتا » أي الأختان « اثنتين » أي فصاعدا لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخوات « فلهما الثلثان مما ترك » الأخ « وإن كانوا » أي الورثة « إخوة رجالا ونساء فللذكر » منهم « مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم » شرائع دينكم لـ « أن » لا « تضلوا والله بكل شيء عليم » ومنه الميراث روى الشيخان عن البراء أنها آخر آيه نزلت أي من الفرائض .
  • Fetva isterler senden , de ki ; Allah size fetva vermede babası ve çocuğu olmayanın mirasına ait : Evladı olmayan bir erkek ölür de onun bir tek kız kardeşi kalırsa bıraktığı malın yarısı onundur . Mirasçı erkek kardeşse çocuğu ve babası olmayan kız kardeşinin bıraktığı bütün mal , onundur ; kız kardeş ikiyse , yahut daha fazlaysa erkek kardeşin bıraktığı malın üçte ikisini alırlar .
    يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة ، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد ، قل : الله يُبيِّن لكم الحكم فيها : إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد ، وله أخت لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط ، فلها نصف تركته ، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد . فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك . وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته . يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة ، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث . والله عالم بعواقب الأمور ، وما فيها من الخير لعباده .
  • De ki kelâle ' nin yani babası ve çocuğu olmayan kişinin mirası hakkındaki hükmünü Allah şöyle bildiriyor : Çocuğu olmayıp bir kız kardeşini bırakarak ölen bir adamın terikesinin yarısı kız kardeşine aittir.Eğer kız kardeş çocuk bırakmaksızın ölürse tek vâris olan erkek kardeş onun terikesinin tamamını alır . İki kızkardeş kalırsa onlar erkek kardeşlerinin terikesinin üçte ikisini alırlar .
    يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة ، وهو من مات وليس له ولدٌ ولا والد ، قل : الله يُبيِّن لكم الحكم فيها : إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والد ، وله أخت لأبيه وأمه ، أو لأبيه فقط ، فلها نصف تركته ، ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد . فإن كان لمن مات كلالةً أختان فلهما الثلثان مما ترك . وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته . يُبيِّن الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة ، لئلا تضلوا عن الحقِّ في أمر المواريث . والله عالم بعواقب الأمور ، وما فيها من الخير لعباده .