نتائج مطابقة

18

هَبَّة
[مفرد]: ج هَبّات وهِبَب:
• اسم مرَّة من هبَّ/ هبَّ إلى/ هبَّ في/ هبَّ لـ/ هبَّ من.
• عَصْفَة "هَبَّة ريح/ دُخان" ، هبَّة الشَّعب : ثورته وانتفاضته.
هِبَّة
[مفرد]: ج هِبَب: اسم هيئة من هبَّ/ هبَّ إلى/ هبَّ في/ هبَّ لـ/ هبَّ من: "إنه لحسن الهِبَّة: الحال".
هِبَة
[مفرد]: ج هِبات (لغير المصدر):
• مصدر وهَبَ.
• عطيَّة تُعطى بلا عِوض "الهِبة لا تُفترض: لا تكون الهبة إلا على وجه الصَّراحة- مصر هبةُ النِّيل" ، هبةُ الله : نعمة من الله عز وجل.
• (فق) عقد يُمَلِّك به الواهبُ الموهُوبَ له مالاً مُعيّنًا بلا عوض "من له حقّ الهِبة له حقّ البيع- الرَّاجِعُ فِي هِبَتِهِ كَالْرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ [حديث] ". ، هبة عقاريّة : (قن) نقل أو توريث ملك عقاريّ بوصيّة.
هِبَّةٌ
[هـ ب ب]. (مص. هَبَّ، يَهِبُّ) هِبَّةُ السِّكِّينِ: مَضَاؤُهُ إِنَّهُ لَحَسَنُ الْهِبَّةِ: حَسَنُ الْحَالِ هِبَّةُ الدَّهْرِ: حِقْبَتُهُ.
هِبَةٌ
[و هـ ب]. (مص. وَهَبَ) قَدَّمَ لَهُ هِبَةً: عَطِيَّةً لاَيَرْجُو مِنْهَا عِوَضاً وَلاَ غَرَضاً هِبَةٌ شَرْعِيَّةٌ: تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلاَ عِوَضٍ.
هبة
1-مص هب يهب. 2-المرة من هب. 3-حقبة من الدهر. 4-ساعة تبقى من السحر.
هبة
(وهب) ج هبات. 1-مص وهب ووهب. 2-عطية تعطى من غير عوض. 3-إعطاء الشيء من غير عوض.
هبة
1-مص هب يهب. 2-النوع من هب. 3-مضاء السيف في الضرب. 4-حقبة من الدهر. 5-وج هبب: ساعة تبقى من السحر. 6-حال. 7-قطعة من الثوب.
الْهِبَة
يُقَال إِنَّه لحسن الْهِبَة حسن الْحَال ومضاء السَّيْف فِي الضريبة والقطعة من الثَّوْب والحقبة من الدَّهْر والساعة تبقى من السحر (ج) هبب وَيُقَال ثوب هبب متقطع
الْهِبَة
الْعَطِيَّة الخالية من الأعواض والأغراض و (شرعا) تمْلِيك الْعين بِلَا عوض والموهوب
الْهِبَةُ‏
‏ هِيَ التَّبَرُّعُ بِمَا يَنْفَعُ الْمَوْهُوبَ لَهُ يُقَالُ وَهَبَ لَهُ مَالًا وَهْبًا وَهِبَةً وَمَوْهِبَةً وَقَدْ يُقَالُ وَهَبَهُ مَالًا وَلَا يُقَالُ وَهَبَ مِنْهُ وَعَلَى ذَا قَوْلُهُ ‏(‏وَهَبْتُ‏‏ نَفْسِي مِنْك صَوَابُهُ لَكَ وَيُسَمَّى الْمَوْهُوبُ هِبَةً وَمَوْهِبَةً وَقَدْ يُقَالُ وَهْبَةً وَالْجَمْعُ هِبَاتٌ وَمَوَاهِبُ‏.‏
الهبة
بكسر الهاء وفتح الباء مص‍ وهب ، التمليك بلا عوض .
الفرق بين الاعطاء والهبة
أن الاعطاء هو اتصال الشيء إلى الآخذ له ألا ترى انك تعطي زيدا المال ليرده إلى عمرو وتعطيه ليتجر لك به، والهبة تقتضي التمليك فإذا وهبته له فقد ملكته إياه، وثم كثر استعمال الاعطاء حتى صار لا يطلق إلا على التمليك فيقال أعطاه مالا إذا ملكه إياه والاصل ما تقدم.
الفرق بين المنحة والهبة
أن أصل المنحة الشاة أو البعير يمنحها الرجل أخاه فيحتلبها زمانا ثم يردها، قال بعضهم لا تكون المنحة إلا الناقة، وليس كذلك والشاهد ما أنشد الاصمعي رحمه الله تعالى: منيحتنا فيما ترد المنائح أعبد بني سهم ألست براجع وجسم حداري وصدغ مجامح لها شعر داح وجيد مقلص وهذه صفة شاة، والممانح التي لا ينقطع لبنها مع الجدب، ثم صار كل عطية منحة لكثرة الاستعمال، وقال بعضهم كل شيء تقصد به قصد شيء فقد منحته إياه كما تمنح المرأة وجهها للرجل وأنشد قد علمت إذ منحتني فاها * والهبة عطية منفعة تفضل بها على صاحبك ولذلك لم تكن عطية الدين ولا عطية الثمن هبة، وهي مفارقة للصدقة لما في الصدقة من معنى تضمن فقر صاحبها لتصديق حاله فيما ينبئ حاله من فقره.
الفرق بين النعمة والهبة
أن النعمة مضمنة بالشكر لانها لا تكون إلا حسنة وقد تكون الهبة قبيحة بأن تكون مغصوبة.
الفرق بين الهبة والبذل
هما بمعنى النحلة والعطية.ويستفاد من كلام الفقهاء في كتاب الحج الفرق بينهما، بأن الهبة إذا تعلقت بالزاد والراحلة أعيانهما، فهي بذل سواء كان بصيغة الهبة أم غيرها على خلاف، وإذا لم تتعلق بأعيانها فهي بذل سواء تعلقت بأثمانها أم مال غيره.وتظهر الفائدة في أن البذل يجب قبوله والرضا به في الاستطاعة للحج.ولا يشترط فيه القبول، لانه إباحة يكفي فيها الايقاع. بخلاف الثاني فإن المعتبر فيه القبول.وهو نوع اكتساب والاكتساب غير واجب للحج، لان وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه.وأور عليه بأن مقتضى الروايات تحقق الاستطاعة ببذل ما يحج به، وهو كما يتحقق يتناول عين الزاد والراحلة، كذلك يتناول أثمانها. وثانيا: إن الظاهر تحقق الاستطاعة، وهي التمكن من الحج بمجرد البذل، ومتى تحققت الاستطاعة يصير الوجوب مطلقا.وحينئذ، فيجب كل ما يتوقف عليه من المقدمات.
الفرق بين الهدية والهبة
أن الهدية ما يتقرب به المهدي إلى المهدى إليه، وليس كذلك الهبة ولهذ لا يجوز أن يقال إن الله يهدي إلى العبد كما يقال إنه يهب له وقال تعالى \" فهب لي من لدنك وليا \" وتقول أهدى المرؤوس إلى الرئيس ووهب الرئيس للمرؤوس، وأصل الهدية من قولك هدى الشيء إذا تقدم وسميت الهدية هدية لانها تقدم أمام الحاجة.
الفرق بين الهدية والهبة
الهدية: وإن كانت ضربا من الهبة، إلا أنها مقرونة بما يشعر إعظام المهدي إليه وتوقيره، بخلاف الهبة.وأيضا الهبة: يشترط فيها الايجاب، والقبول، والقبض إجماعا.واختلف الاصحاب في الهدية: فذهب العلامة الجرجاني في القواعد على الاشتراط، لانها نوع من الهبة، فيشترط فيها ما يشترط في الهبة.وذهب بعض المتأخرين: إلى عدم اشتراط ذلك فيها، لان الهدايا كانت تحمل إلى النبي صلى الله عليه وآله من كسرى، وقيصر.وسائر الملوك، فيقبلها، ولا لفظ هناك.واستمر الحال على هذا من عهده صلى الله عليه وآله إلى هذا الوقت في سائر الاصقاع، ولهذا كانوا يبعثونها على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم. لا يقال كان ذلك إباحة لا تمليكا، لانا نقول: لو كان كذلك لما تصرفوا فيه تصرف المال.ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتصرف فيه، ويملكه غيره من زوجاته، وغيرهن، قيل: ويؤيده: أن الهدية مبنية على الحشمة والاعظام.وذلك يفوت مع اعتبار الايجاب والقبول، وينقص موضعها من النفس. يقول جامع الكتاب وفقه الله للصواب: هذا ما تيسر لي في هذا الوقت إيراده من الفروق، وإن وقفت على غير ذلك فيما بعد، ألحقته إن شاء تعالى بالكتاب، والله الهادي في كل باب.