Keine exakte Übersetzung gefunden für كسو


Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Deutsch Arabisch كسو

Deutsch
 
Arabisch
ähnliche Treffer

Textbeispiele
  • Und wenn sie beide in gegenseitigem Einvernehmen und nach Beratung ( das Kind vorzeitig ) entwöhnen wollen , dann liegt darin kein Vergehen für sie . Und wenn ihr eure Kinder stillen lassen wollt , so ist es kein Vergehen für euch , sofern ihr das , was ihr vereinbart habt , in gütiger Weise bezahlt .
    « والوالدات يرضعن » أي ليرضعن « أولادهن حولين » عامين « كاملين » صفة مؤكدة ، ذلك « لمن أراد أن يتم الرضاعة » ولا زيادة عليه « وعلى المولود له » أي الأب « رزقهن » إطعام الوالدات « وكسوتهن » على الإرضاع إذا كن مطلقات « بالمعروف » بقدر طاقته « لا تُكلَّفُ نفس إلا وسعها » طاقتها « لا تضار والدة بولدها » أي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت « ولا » يضار « مولود له بولده » أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف « وعلى الوارث » أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله « مثل ذلك » الذي على الأب للوالدة من الرزق و الكسوة « فأن أرادا » أي الوالدان « فصالا » فطاما له قبل الحولين صادرا « عن تراض » اتفاق « منهما وتشاور » بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه « فلا جناح عليهما » في ذلك « وإن أردتم » خطاب للآباء « أن تسترضعوا أولادكم » مراضع غير الوالدات « فلا جناح عليكم » فيه « إذا سلّمتم » إليهن « ما آتيتم » أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة « بالمعروف » بالجميل كطيب النفس « واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » لا يخفى عليه شيء منه .
  • Und diejenigen von euch , die abberufen werden und Gattinnen zurücklassen , sollen ihren Gattinnen Versorgung für ein Jahr vermachen , ohne daß sie vertrieben werden . Gehen sie jedoch weg , so ist es kein Vergehen für euch , wenn sie zu ihrem Besten über sich selbst verfügen .
    « والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا » فليوصوا « وصيةً » وفي قراءة بالرفع أي عليهم « لأزواجهم » وليعطوهن « متاعا » ما يتمتعن به من النفقة والكسوة « إلى » تمام « الحول غير إخراج » حال أي غير مخرجات من مسكنهن « فإن خرجن » بأنفسهن « فلا جناح عليكم » يا أولياء الميت « في ما فعلن في أنفسهن من معروف » شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها « والله عزيز » في ملكه « حكيم » في صنعه والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشرا السابقة المتأخرة في النزول والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله .
  • Allah wird euch für ein unbedachtes Wort in euren Eiden nicht zur Rechenschaft ziehen , doch Er wird von euch für das Rechenschaft fordern , was ihr mit Bedacht geschworen habt . Die Sühne dafür sei dann die Speisung von zehn Armen in jenem Maß , wie ihr die Eurigen im Durchschnitt speist , oder ihre Bekleidung oder die Befreiung eines Sklaven .
    « لا يؤاخذكم الله باللغو » الكائن « في أيمانكم » هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان : لا والله ، وبلى والله « ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتُمُ » بالتخفيف والتشديد وفي قراءة عاقدتم « الأيمان » عليه بأن حلفتم عن قصد « فكفارته » أي اليمين إذا حنثتم فيه « إطعام عشرة مساكين » لكل مسكين مدٌ « من أوسط ما تطعمون » منه « أهليكم » أي أقصده وأغلبه لا أعلاه ولا أدناه « أو كسوتهم » بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي « أو تحرير » عتق « رقبة » أي مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد « فمن لم يجد » واحدا مما ذكر « فصيام ثلاثة أيام » كفارته وظاهره أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعي « ذلك » المذكور « كفارة أيمانكم إذا حلفتم » وحنثتم « واحفظوا أيمانكم » أن تنكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة « كذلك » أي مثل ما بين لكم ما ذكر « يبيِّن الله لكم آياته لعلكم تشكرونـ » ـه على ذلك .
  • Wenn sie beide jedoch in gegenseitigem Einvernehmen und gemeinsamer Beratung ( das Kind vorzeitig ) entwöhnen wollen , so ist darin keine Sünde für sie ( beide ) . Und wenn ihr eure Kinder ( von einer Amme ) stillen lassen wollt , so ist darin keine Sünde für euch , sofern ihr das , was ihr geben wollt , in rechtlicher Weise aushändigt .
    « والوالدات يرضعن » أي ليرضعن « أولادهن حولين » عامين « كاملين » صفة مؤكدة ، ذلك « لمن أراد أن يتم الرضاعة » ولا زيادة عليه « وعلى المولود له » أي الأب « رزقهن » إطعام الوالدات « وكسوتهن » على الإرضاع إذا كن مطلقات « بالمعروف » بقدر طاقته « لا تُكلَّفُ نفس إلا وسعها » طاقتها « لا تضار والدة بولدها » أي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت « ولا » يضار « مولود له بولده » أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف « وعلى الوارث » أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله « مثل ذلك » الذي على الأب للوالدة من الرزق و الكسوة « فأن أرادا » أي الوالدان « فصالا » فطاما له قبل الحولين صادرا « عن تراض » اتفاق « منهما وتشاور » بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه « فلا جناح عليهما » في ذلك « وإن أردتم » خطاب للآباء « أن تسترضعوا أولادكم » مراضع غير الوالدات « فلا جناح عليكم » فيه « إذا سلّمتم » إليهن « ما آتيتم » أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة « بالمعروف » بالجميل كطيب النفس « واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » لا يخفى عليه شيء منه .
  • Diejenigen von euch , die abberufen werden und Gattinnen hinterlassen , sollen ihren Gattinnen eine Abfindung für ein Jahr vermachen , ohne daß sie aus ( dem Haus ) gewiesen werden . Wenn sie aber ausziehen , so liegt für euch keine Sünde in dem , was sie mit sich selbst an Geziemendem unternehmen .
    « والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا » فليوصوا « وصيةً » وفي قراءة بالرفع أي عليهم « لأزواجهم » وليعطوهن « متاعا » ما يتمتعن به من النفقة والكسوة « إلى » تمام « الحول غير إخراج » حال أي غير مخرجات من مسكنهن « فإن خرجن » بأنفسهن « فلا جناح عليكم » يا أولياء الميت « في ما فعلن في أنفسهن من معروف » شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها « والله عزيز » في ملكه « حكيم » في صنعه والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشرا السابقة المتأخرة في النزول والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله .
  • Jedoch wird Er euch für das belangen , was ihr mit euren Eiden fest abmacht ( und dieses dann nicht einhaltet ) . Die Sühne dafür besteht in der Speisung von zehn Armen in dem Maß , wie ihr eure Angehörigen im Durchschnitt speist , oder ihrer Bekleidung oder der Befreiung eines Sklaven .
    « لا يؤاخذكم الله باللغو » الكائن « في أيمانكم » هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان : لا والله ، وبلى والله « ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتُمُ » بالتخفيف والتشديد وفي قراءة عاقدتم « الأيمان » عليه بأن حلفتم عن قصد « فكفارته » أي اليمين إذا حنثتم فيه « إطعام عشرة مساكين » لكل مسكين مدٌ « من أوسط ما تطعمون » منه « أهليكم » أي أقصده وأغلبه لا أعلاه ولا أدناه « أو كسوتهم » بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي « أو تحرير » عتق « رقبة » أي مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد « فمن لم يجد » واحدا مما ذكر « فصيام ثلاثة أيام » كفارته وظاهره أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعي « ذلك » المذكور « كفارة أيمانكم إذا حلفتم » وحنثتم « واحفظوا أيمانكم » أن تنكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة « كذلك » أي مثل ما بين لكم ما ذكر « يبيِّن الله لكم آياته لعلكم تشكرونـ » ـه على ذلك .
  • Wenn sie sich jedoch in beiderseitigem Einvernehmen und nach Beratung für die Entwöhnung entscheiden , so ist das für sie kein Vergehen . Und wenn ihr eure Kinder stillen lassen wollt , so ist das für euch kein Vergehen , sofern ihr das , was ihr ( an Lohn ) ausgesetzt habt , in rechtlicher Weise übergebt .
    « والوالدات يرضعن » أي ليرضعن « أولادهن حولين » عامين « كاملين » صفة مؤكدة ، ذلك « لمن أراد أن يتم الرضاعة » ولا زيادة عليه « وعلى المولود له » أي الأب « رزقهن » إطعام الوالدات « وكسوتهن » على الإرضاع إذا كن مطلقات « بالمعروف » بقدر طاقته « لا تُكلَّفُ نفس إلا وسعها » طاقتها « لا تضار والدة بولدها » أي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت « ولا » يضار « مولود له بولده » أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف « وعلى الوارث » أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله « مثل ذلك » الذي على الأب للوالدة من الرزق و الكسوة « فأن أرادا » أي الوالدان « فصالا » فطاما له قبل الحولين صادرا « عن تراض » اتفاق « منهما وتشاور » بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه « فلا جناح عليهما » في ذلك « وإن أردتم » خطاب للآباء « أن تسترضعوا أولادكم » مراضع غير الوالدات « فلا جناح عليكم » فيه « إذا سلّمتم » إليهن « ما آتيتم » أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة « بالمعروف » بالجميل كطيب النفس « واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » لا يخفى عليه شيء منه .
  • Und diejenigen von euch , die abberufen werden und Gattinnen zurücklassen , haben ihren Gattinnen eine Versorgung für ein Jahr zu vermachen , ohne sie ( aus dem Haus ) auszuweisen . Wenn sie aber von sich aus ausziehen , so besteht für euch kein Vergehen , wenn sie über sich in rechtlicher Weise verfügen .
    « والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجا » فليوصوا « وصيةً » وفي قراءة بالرفع أي عليهم « لأزواجهم » وليعطوهن « متاعا » ما يتمتعن به من النفقة والكسوة « إلى » تمام « الحول غير إخراج » حال أي غير مخرجات من مسكنهن « فإن خرجن » بأنفسهن « فلا جناح عليكم » يا أولياء الميت « في ما فعلن في أنفسهن من معروف » شرعا كالتزين وترك الإحداد وقطع النفقة عنها « والله عزيز » في ملكه « حكيم » في صنعه والوصية المذكورة منسوخة بآية الميراث وتربص الحول بآية أربعة أشهر وعشرا السابقة المتأخرة في النزول والسكنى ثابتة لها عند الشافعي رحمه الله .
  • Aber Er belangt euch , wenn ihr euch in den Eiden fest bindet . Die Sühne dafür besteht darin , zehn Bedürftige mit dem zu beköstigen , womit ihr sonst eure Angehörigen beköstigt , oder sie zu kleiden oder einen Sklaven freizulassen .
    « لا يؤاخذكم الله باللغو » الكائن « في أيمانكم » هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان : لا والله ، وبلى والله « ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتُمُ » بالتخفيف والتشديد وفي قراءة عاقدتم « الأيمان » عليه بأن حلفتم عن قصد « فكفارته » أي اليمين إذا حنثتم فيه « إطعام عشرة مساكين » لكل مسكين مدٌ « من أوسط ما تطعمون » منه « أهليكم » أي أقصده وأغلبه لا أعلاه ولا أدناه « أو كسوتهم » بما يسمى كسوة كقميص وعمامة وإزار ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي « أو تحرير » عتق « رقبة » أي مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار حملا للمطلق على المقيد « فمن لم يجد » واحدا مما ذكر « فصيام ثلاثة أيام » كفارته وظاهره أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعي « ذلك » المذكور « كفارة أيمانكم إذا حلفتم » وحنثتم « واحفظوا أيمانكم » أن تنكثوها ما لم تكن على فعل بر أو إصلاح بين الناس كما في سورة البقرة « كذلك » أي مثل ما بين لكم ما ذكر « يبيِّن الله لكم آياته لعلكم تشكرونـ » ـه على ذلك .
  • Weder einer Gebärenden darf wegen ihres Geborenen Schaden zugefügt werden , noch demjenigen , dem geboren wurde , wegen seines Geborenen , und dem Erben obliegt Gleiches wie dies. Und sollten beide sich zum Abstillen im gegenseitigen Einvernehmen und nach Beratung entschließen , dann ist es für beide keine Verfehlung .
    « والوالدات يرضعن » أي ليرضعن « أولادهن حولين » عامين « كاملين » صفة مؤكدة ، ذلك « لمن أراد أن يتم الرضاعة » ولا زيادة عليه « وعلى المولود له » أي الأب « رزقهن » إطعام الوالدات « وكسوتهن » على الإرضاع إذا كن مطلقات « بالمعروف » بقدر طاقته « لا تُكلَّفُ نفس إلا وسعها » طاقتها « لا تضار والدة بولدها » أي بسببه بأن تكره على إرضاعه إذا امتنعت « ولا » يضار « مولود له بولده » أي بسببه بأن يكلف فوق طاقته وإضافة الولد إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف « وعلى الوارث » أي وارث الأب وهو الصبي أي على وليه في ماله « مثل ذلك » الذي على الأب للوالدة من الرزق و الكسوة « فأن أرادا » أي الوالدان « فصالا » فطاما له قبل الحولين صادرا « عن تراض » اتفاق « منهما وتشاور » بينهما لتظهر مصلحة الصبي فيه « فلا جناح عليهما » في ذلك « وإن أردتم » خطاب للآباء « أن تسترضعوا أولادكم » مراضع غير الوالدات « فلا جناح عليكم » فيه « إذا سلّمتم » إليهن « ما آتيتم » أي أردتم إيتاءه لهن من الأجرة « بالمعروف » بالجميل كطيب النفس « واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » لا يخفى عليه شيء منه .